Thursday 30th December, 1999 G No. 9954جريدة الجزيرة الخميس 22 ,رمضان 1420 العدد 9954


لا يجزىء إخراج زكاة الفطر نقوداً

* الرياض واس
بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله عدم جواز اخراج النفود في زكاة الفطر وقال ولا يجزىء عمن اخرجه لكونه مخالفا للادلة الشرعية ،
واضاف سماحته ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر بما ثبت عنه في الاحاديث الصحيحة صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة،
واستشهد سماحته في هذا الصدد ببعض الاحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك ومضى سماحته رحمه الله في اجابته له على احد السائلين قائلا انه من المعلوم في وقت هذا التشريع وهذا الاخراج انه كان يوجد بين المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة انذاك ،
بيد ان سماحة الشيخ ابن باز اشار الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الدينار او الدرهم في زكاة الفطر،
واسترسل يقول فلو كان شيء يجزىء في زكاة الفطر منهما لابانه صلوات الله وسلامه عليه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
ونفى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ان يكون احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج النقود في زكاة الفطر وهم اعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم واحرص الناس على العمل بها،
واشار سماحته الى ان زكاة الفطر عبادة باجماع المسلمين وقال انه لا يجوز لا حد ان يتعبد الله بأي عبادة الا بما اخذ عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ،
رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

فنون تشكيلية

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

منوعـات

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير




[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved