|
* الإقعاء في الصلاة وافتراش الذراعين في السجود:
فالإقعاء منهيٌّ عنه، لِمَا روى أبو هريرة رضي اللّه عنه قال: «نهاني خليلي عن ثلاث: نهاني عن نقرةٍ كنقرة الديك، وإقعاءِ كإِقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب»، رواه أحمد وغيره ، وحسّن إسناده المنذريُّ والهيثميُّ،
ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يفترشَ الرجلُ ذراعيه افتراشَ السَّبُع، مختصرٌ من حديث رواه مسلم عن عائشة رضي اللّه عنها ، وعند الترمذي وأحمد وغيرهما عن جابر رضي اللّه عنه مرفوعاً: «إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراشَ الكلب»،
* لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة:
وذلك مبطل للصلاة، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحدُّ عورة الرجل على الصحيح من السُّرة إلى الركبة، وكذلك يجب عليه ستر العاتقين أو أحدهما، لقول اللّه تعالى: {يّا بّنٌي آدّمّ خٍذٍوا زٌينّتّكٍمً عٌندّ كٍلٌَ مّسًجٌدُ }» [الأعراف: 31] ويجزىءُ بثوب واحد يستر العورة، لما روى عمر بن أبي سلمة رضي اللّه عنه «أنه رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على نفسه» متفق عليه ،
قال ابن قدامة: «والواجب الستر بما يسترُ لونَ البشرة، فإن كان خفيفاً يبينُ لونُ الجلد من ورائه، فيعلمُ بياضُه أو حمرتُه لم تَجُزْ الصلاةُ فيه، لأن السترَ لا يحصل بذلك» انتهى كلامه رحمه اللّه ،
|