|
* السهر طويلاً بمزدلفة ومنى من غير حاجة:
وذلك مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ، وهكذا كان هديه ترك السهر بعد العشاء الا لحاجة كسهر في علم او مصلحة ونحو ذلك.
* اعتقاد ان لبس الساعة او النعلين الذي فيه الخيوط محظور شرعاً، وكذلك اعتقاد ان المحذور مافيه خياطة:
وهذا غلط، فإن المحرم يمنع من لبس المخيط، ومعنى المخيط: ما خيط على قدر اعضاء البدن، كالثوب والسراويلات ونحوها، ولفظ المخيط ذكره بعض السلف تعميماً وتفسيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل..» الحديث.
فيباح للمحرم لبس النعال كيف كانت، واما الساعة ونحوها فيترك لبسها احتياطاً، لقول ابن عمر:« لا تعقد عليك شيئاً» والله اعلم.
* استعمال الملاهي في الحج وغيره:
والمعازف والملاهي لا يجوز استعمالها، وقد تقدمت ادلة ذلك آخر الصيام.
* رمي الجمرات قبل الوقت:
فلا يجزئ ويجب اعادة الرمي في الوقت، ووقت الرمي يوم النحر كله ونصف ليلته لمن دفع من مزدلفة آخر الليل، وايام منى بعد زوال الشمس، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين، فاذا زالت الشمس رمينا.
وفي مسلم عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس.
* غسل الجمرات قبل الرمي:
وهذا غلط، فإن الحصى ليس بنجس، ولا تشترط له الطهارة، وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرات بحصى لم يغسله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة.
قال الموفق رحمه الله:
«وعن احمد: انه لا يستحب، وقال: لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا هو الصحيح، وهو قول عطاء ومالك وكثير من اهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا امر بغسلهن، ولا فيه معنى يقتضيه، فإن رمى بحجر نجس اجزاه لانه حصاه» انتهى كلام الموفق رحمه الله .
|