|
* ترك وضع الخمار على الرأس في الصلاة للمرأة أو ترك ستر القدمين: فعورة المرأة في الصلاة جميع جسمها إلا وجهها، ولا حرج عليها إن غطت وجهها لمرور الرجال ونحوه، فيجب عليها لبس الخمار، وهو ما يستر الرأس والصدر، لقوله صلى الله عليه وسلم :«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد، واصحاب السنن إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وغيره،
ويجب ستر ظهور القدمين لحديث «المرأة عورة»، رواه الترمذي باسناد صحيح، وفي معناه ما رواه مالك، وابو داود، وغيرهما، عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أُمه، انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت :تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غَيَّبَ ظهورَ قدميها»، وفي معناه حديث أم سلمة «يرخينه ذراعاً»،
* المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد، وتخطي الرقاب يوم الجمعة:
فعلى المار بين المصلي وسترته اثم، فإن لم يكن له سترة فله إلى موضع سجوده، وللمار أن يمر فيما وراء ذلك، لما روى البخاري ومسلم عن ابي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيراً له من ان يمر بين يديه»،
والمتخطي للرقاب يوم الجمعة مؤذ للناس من تأخره عن الصلاة، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم للمتخطي: «اجلس فقد آذيتَ وآنيتَ»، رواه احمد وغيره، والتخطي منهي عنه، فيجلس الداخل إلى المسجد حيث ينتهي به المكان، إلا أن يرى فرجة متحققة فله أن يذهب إليها،
|