موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

أحوال شخصية وبطاقات - جوازات - رخصة الإقامة - فقدان رخصة الإقامة


1 - إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة.

2 - خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحاً فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.

3 - إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة (ساري المفعول) مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت.

4 - إحضار النموذج 1 2 الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.
5 - تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك.. بالآلة الكاتبة أو الكمبيوتر.. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.

6 - تسديد مبلغ (500) ريال لمنح رخصة الإقامة بدل فاقد فإذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة فيسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة.. وذلك في أحد فروع البنوك المرخص لها بذلك وإحضار إيصال التسديد.

7 - إحضار عدد (2 صورة) ملونة أو شمسية حديثة مقاس (4×6).

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved