موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

نقل ومواصلات - تراخيص - ممارسة نشاط الأجرة العامة - اللائحة المنظمة




تعريف المصطلحات ونطاق اللائحة


المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر.

1 - الوزارة: وزارة المواصلات.

2 - الوزير: وزير المواصلات.

3 - النشاط: الأجرة العامة (نقل الركاب بالسيارات الصغيرة مقابل أجر).

4 - الترخيص: الوثيقة الصادرة من الوزارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

5 - المنشأة: المؤسسة أو الشركة المرخص لها.

6 - السيارة: المركبة التي تستخدم في النشاط.

7 - السائق: كل شخص يقود السيارة بصفة دائمة أو مؤقتة أو متقطعة في الشوارع والطرق العامة.

8 - التجول: قيادة السيارة في الشوارع والطرق العامة للبحث عن الركاب.

9 - الفحص الفني: الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الدوري.

10 - محل الترخيص: المدينة التي رخص للمنشأة بمزاولة النشاط فيها.

11 - نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 في 21/6/1397هـ.


المادة الثانية:

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولوائحه التنفيذية، تطبق هذه اللائحة على منشآت النشاط وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق وفقاً للمادة الحادية والعشرين منه.

الباب الثاني

المنشأة

المادة الثالثة:

تتم ممارسة النشاط من قبل منشآت سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين وبعد الحصول على ترخيص بذلك.


المادة الرابعة:

يصدر الترخيص على النموذج الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة ويكون:

1 - باسم المنشأة ومقصوراً عليها.

2 - محصوراً على المدينة محل الترخيص.

3 - لمدة ثلاثة سنوات.

المادة الخامسة:

شروط الترخيص ملازمة لسريانه ويترتب على فقد أي شرط وقف الترخيص بقرار من الوزير لحين استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الوقف، ويجوز بمرور هذه المدة دون استكمال الشرط إلغاء الترخيص كلياً.


المادة السادسة:

يجب أن توفر المنشأة عدداً كافياً من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على أداء العمل لا يقل عن مدير للنشاط ومسؤول مالي ومراقب حركة.

المادة السابعة:

يكون مدير النشاط مفوضاً رسمياً عن المنشأة وموجوداً في مركزها، وفي حالة غيابه لأي سبب على المنشأة أن تفوض بديلاً عنه.

المادة الثامنة:

تجهز المنشأة في المدينة محل الترخيص وفي المواقع المسموح بها من قبل إدارات المرور وأمانات المدن أو بلدياتها مركزاً مناسباً لممارسة النشاط يشتمل على ما يلي:

1 - مكاتب تستوعب كافة أعمال النشاط ومجهزة بما يمكن من أداء العمل كفاءة تامة.

2 - مواقف كافية لسيارات المنشأة والعاملين فيها والمراجعين وتنفذ وفقاً للشروط المتبعة من قبل إدارات المرور وأمانات المدن أو بلدياتها.

3 - سيارة خدمات أو أكثر حسب حجم النشاط.

المادة التاسعة:

تكون جميع مكاتب المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص ومحله، العنوان البريدي والهاتفي.

المادة العاشرة:

يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط كالآتي:

1 - في مدن الرياض، جدة، الدمام، (الدمام، الخبر، الظهران، سيهات، القطيف) خمسين سيارة.

2 - في باقي مدن المملكة خمس عشرة سيارة.

المادة الحادية عشرة:

تلتزم المنشأة بالتأمين الشامل على كافة السيارات العاملة لديها، المملوكة لها أو التي تقوم بتشغيلها لحساب الغير، لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المرخص لها في المملكة.

المادة الثانية عشرة:

يجب على المنشأة إشعار الوزارة خلال عشرة أيام عمل بأي تعديلات تطرأ على المنشأة وتجهيزاتها بما في ذلك السائقون والسيارات والمراكز.


المادة الثالثة عشرة:

للمنشأة استخدام أجهزة اتصال لاسلكية في النشاط وفقاً للضوابط الآتية:

1 - الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

2 - عدم تمكين السائقين من الاتصال فيما بينهم.

3 - يكون التخاطب باللغة العربية وحدها.

وعلى المنشأة تدريب السائقين على استخدام الجهاز بالطريقة الصحيحة وبما يكفل عدم تعريض السلامة المرورية للخطر.


المادة الرابعة عشرة:

يجوز للمنشأة نقل الركاب بشكل عرضي من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى شريطة:

1 - أن يكون ذلك من خلال مكاتب الترحيل المرخص لها.

2 - أن لا تمارس النشاط داخل مدينة الوصول.

3 - أن لا تقوم بنقل ركاب بطريق العودة إلا من خلال مكتب ترحيل في مدينة الوصول.

4 - أن تكون الأجرة حسب التسعيرة المعتمدة من الوزارة.

المادة الخامسة عشرة:

يجوز للمنشأة نقل الركاب من وإلى المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية على أن تخضع لأحكام سلطات تلك الجهات ولوائحها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبل تلك الجهات.

المادة السادسة عشرة:

يمكن لكل مواطن ممارسة النشاط من خلال المنشآت المرخصة، وللمنشأة تشغيل سيارة أو أكثر مملوكة للغير وذلك بالشروط الآتية:

1 - تكون السيارة مملوكة بالكامل ومسجلة لشخص سعودي.

2 - تكون العلاقة بين المنشأة ومالك السيارة تعاقدية ينظمها عقد مكتوب تزود الوزارة بنسخة منه.

3 - أن يتضمن العقد وبشكل واضح التزام المنشأة ومسؤوليتها عن السيارة وسائقها أمام الوزارة والجهات المختصة الأخرى والتزام الطرفين بأحكام هذه اللائحة ذات العلاقة.

4 - أن لا تعد هذه السيارات ضمن الحد الأدنى لعدد السيارات التي يجب على المنشأة امتلاكها وفقاً للمادة العاشرة.

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمنشأة وبترخيص خاص لكل مدينة فتح فروع في مدن أخرى على أن تتقيد بما يلي:

1 - أن تبرهن المنشأة من خلال ممارستها للنشاط على كفاءتها وانضباط العمل فيها.

2 - أن تثبت مقدرتها المالية للتوسع.

3 - أن تقدم دراسة مفصلة للجدوى الاقتصادية لكل فرع.


المادة الثامنة عشرة:

تتولى الوزارة متابعة النشاط والتحقيق من استيفائه للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام النقل العام ولوائحه ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز للمنشأة المرخص لها أن تتنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى، وأي تغيير في كيان المنشأة المرخص لها يجب الموافقة عليه من الوزارة.


السائق

المادة العشرون:

يجب توافر صفات خاصة في السائق، منها الأمانة، والاستقامة، والإلمام بالقراءة والكتابة، ومعرفة شوارع المدينة ومعالمها الرئيسية، والمقدرة على قراءة الخرائط، وبتوافر هذه الصفات تصرف له بطاقة سائق من الوزارة.

المادة الحادية والعشرون:

يشترط لممارسة أي سائق للنشاط حصوله على بطاقة سائق من الوزارة.


المادة الثانية والعشرون:

على كل منشأة استعمال زي موحد للسائقين.


المادة الثالثة والعشرون:

على المنشأة إلزام سائقيها باستخدام حزام الأمان أثناء القيادة وإصدار التعليمات بأن يحثوا الركاب على استخدامه.

المادة الرابعة والعشرون:

تجهز كل سيارة بسجل يستخدم من قبل السائق لتدوين ساعة ومكان الانطلاق والوصول وما يطرأ من أحداث أثناء العمل وأي بيانات أخرى ترى الوزارة أو المنشأة تدوينها.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع المجهزة بمواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن كيلو متر واحد.

المادة السادسة والعشرون:

يكون ركوب الأشخاص ونزولهم من ناحية الرصيف الأيمن للطريق.

المادة السابعة والعشرون:

لا يجوز تحميل عدد من الركاب بأكثر من السعة المقررة للسيارة أو الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الواحدة.

المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز تحميل حقائب وأي منقولات أخرى في قمرة السيارة مع الركاب أو من دونهم أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يجوز للسائق رفض أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص.

المادة الثلاثون:

على السائق مساعدة الركاب وخاصة المعاقين والمسنين والعجزة عند الركوب والنزول، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها.

المادة الحادية والثلاثون:

على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة بعد رصدها في سجل السيارة، وعلى المسؤولين في المنشأة تسليمها فوراً للشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.

المادة الثانية والثلاثون:

على المنشأة وضع لوحات مكافحة التدخين في السيارة وإصدار التعليمات للسائقين بعدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز للمنشأة أن تلزم السائقين بإيراد يومي محدد، وعليها صرف رواتب السائقين بشيكات أو حوالات بنكية.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز للمنشأة التعاقد على البيع الآجل للسيارات على سائقيها السعوديين بالشروط الآتية:

1 - أن تظل السيارة في ملكية المنشأة وتبعيتها لحين انتقال ملكيتها للسائق رسمياً.

2 - أن لا يكون البيع مقابل تسديد أقساط يومية أو شهرية محددة.

3 - أن تظل المنشأة مسؤولة عن السيارة طالما بقيت تحمل اسمها أو في خدمتها.

4 - تزويد الوزارة بصورة من عقد البيع.


السيارة

المادة الخامسة والثلاثون:

مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، يخصص لهذا النشاط سيارات من نوع صالون سيدان بأربعة أبواب جانبية وبالمواصفات الآتية:

1 - سعة المحرك: لا تقل عن (2000) سم3.

2 - المقاعد: تتسع لخمسة ركاب بمن في ذلك السائق.

3 - المذياع: يكون بسماعات أمامية فقط.

4 - التكييف: يكون ملائماً لكافة الفصول السنوية (حاراً وبارداً).

5 - لون ومظهر السيارة: يكون مطابقاً للشكل المعتمد من قبل الوزارة.

المادة السادسة والثلاثون:

مع مراعاة ورد في المادة الخامسة والثلاثون من هذه اللائحة، يلزم أن لا تزيد مدة استعمال كافة السيارات عن خمس سنوات من سنة الصنع.

المادة السابعة والثلاثون:

على المنشأة تركيب عداد لاحتساب الأجرة في كل سيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة وتتم معايرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة.

المادة الثامنة والثلاثون:

على المنشأة تركيب لوحة بأعلى السيارة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطاً مباشراً بالعداد لتضاء عند عدم تشغيل العداد.

المادة التاسعة والثلاثون:

تصدر المنشأة بطاقة تشغيل لكل سيارة تكون بالشكل المعتمد من قبل الوزارة يحتفظ بها في داخلها وتشتمل على بيانات منها:

1 - اسم المنشأة وعنوانها ورقم الترخيص.

2 - نوع السيارة ورقم اللوحة ورقم الهيكل وسنة الصنع.

3 - رقم بطاقة التشغيل.

4 - المدينة محل الترخيص.

5 - ختم المنشأة الرسمي.

المادة الأربعون:

على المنشأة تجهيز كل سيارة بلوحة تعريف تثبت خلف مقعد السائق وتكون بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة وتشتمل على بيانات منها:

1 - اسم المنشأة مع رقم الهاتف والعنوان.

2 - رقم بطاقة التشغيل.

المادة الحادية والأربعون:

يجوز للمنشأة توفير جهاز ملاحة لتحديد المواقع الجغرافية في كل سيارة شريطة موافقة الجهات المختصة.

المادة الثانية والأربعون:

على المنشأة تزويد الوزارة بصورة من بطاقة تشغيل كل سيارة وتسليم الأصل لها بمجرد إخراج السيارة من النشاط.

المادة الثالثة والأربعون:

تجب العناية التامة بالسيارات وصيانتها والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيلة مدة تشغيلها وأن تكون مجهزة بعجلة احتياطية ومفك للعجل وآلة رافعة وإشارة الخطر العاكسة للنور المثلثة الشكل وطفاية حريق وحقيبة إسعاف.


المادة الرابعة والأربعون:

تخضع جميع السيارات للفحص الفني كل ستة أشهر.

المادة الخامسة والأربعون:

يسمح للمنشأة بالإعلان داخل السيارة وفقاً لما يلي:

1 - وضع الإعلان خلف المقعد الأمامي فقط، وألا يتعدى ارتفاع المقعد ولا يؤثر على راحة الركاب وسلامتهم.

2 - التقيد بلائحة الإعلانات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 28/12/1412هـ.

المادة السادسة والأربعون:

لا يجوز تركيب أدوات زينة داخل أو خارج السيارة أو أي مواد إعلانية لا تخضع لشروط المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.

المادة السابعة والأربعون:

يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة.


المادة الثامنة والأربعون:

تلتزم المنشأة بحصر التوظيف في أعمال النشاط على السعوديين.


المادة التاسعة والأربعون:

تلتزم المنشأة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وتضمن وفاء تابعيها بمسؤولياتهم المادية عن تعويض أي ضرر يلحق بالغير إذا كان ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

المادة الخمسون:

لا تؤثر أحكام هذه اللائحة على التزام المنشأة وتابعيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى الصادرة من الجهات المختصة وما قد يصدر عليها من تعديلات أو تلك التي تصدر مستقبلاً وعليها التقيد والعمل بموجبها.

المادة الحادية والخمسون:

تحل هذه اللائحة محل اللوائح والقرارات والتعليمات السابقة عليها الصادرة من الوزارة والمتعلقة بنشاط الأجرة العامة والأجرة الخاصة ومكاتب خدمات تنظيم تشغيل سيارات الأجرة داخل المدن.


المخالفات والعقوبات

الفصل الأول: إجراءات ضبط المخالفات

المادة الثانية والخمسون:

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص موظفو الوزارة المكلفون بالتفتيش والمراقبة بصلاحية ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذه اللائحة وتنظيم محاضرها.

المادة الثالثة والخمسون:

تقوم الوزارة بتزويد موظفي الضبط ببطاقة تعريف يتم إبرازها قبل إجراء التفتيش والضبط.

المادة الرابعة والخمسون:

تعد المنشأة سجلات المخالفات الآتية وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة وتكون صفحاتها مرقمة، وعلى المنشأة وتابعيها المحافظة عليها وإبرازها عند طلبها من موظفي الضبط.

1 - سجل لكل سائق يكون بحوزته أثناء تأدية الخدمة.

2 - سجل لكل سيارة يحتفظ به داخلها.

3 - سجل للمنشأة يحتفظ به في المكتب.

المادة الخامسة والخمسون:

يجب على موظفي الضبط عند وقوع أي مخالفة لأحكام نظام النقل العام أو أحكام هذه اللائحة إعداد محضر ضبط لها على النموذج المعد لذلك مع التأشير بالمخالفة في السجل الخاص بها وتوقيعهما من مرتكب المخالفة وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك بهما.

الفصل الثاني: العقوبات

المادة السادسة والخمسون:

تشكل بقرار من الوزير لجان المخالفات في الإدارات العامة للطرق والنقل من ثلاثة من المختصين على الأقل تكون مهمتها النظر في المخالفات وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في نظام النقل العام ولوائحه.

المادة السابعة والخمسون:

تقوم اللجان المشار إليها في المادة السادسة والخمسين بتطبيق الجزاءات المقررة في المادة الثالثة والعشرين من نظام النقل العام على المخالفات التي ترتكبها المنشآت المرخصة بما في ذلك مخالفات شروط الترخيص ويشمل ذلك التوصية بوقف الترخيص أو إلغائه.


المادة الثامنة والخمسون:

تسترشد اللجان المشار إليها في المادة السادسة والخمسين عند تقريرها للجزاءات بالتصنيف الإرشادي للمخالفات الملحق بهذه اللائحة وتصدر قرارات كل لجنة بأغلبية آراء أعضائها وعلى العضو المخالف تسبيب رأيه.

المادة التاسعة والخمسون:

يشترط لنفاذ قرارات اللجان اعتمادها من وكيل الوزارة لشؤون النقل.

المادة الستون:

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم للوزير من قرار اللجنة بعد اعتماده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره به.

المادة الحادية والستون:

في كل الأحوال، يجوز التظلم من القرارات المصادق عليها من الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بصدورها.

المادة الثانية والستون:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved