موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

نقل ومواصلات - تراخيص - ممارسة نشاط الأجرة العامة - تعليمات نشاط الأجرة العامة


على الراغبين في ممارسة نشاط الأجرة العامة مراعاة ما يلي على أنه بالإمكان مراجعة وكالة وزارة المواصلات لشؤون النقل أو الإدارات العامة للطرق والنقل بمناطق المملكة المختلفة في حالة وجود أي استفسار:

1- الحصول على طلب الترخيص من إحدى الإدارات العامة للطرق والنقل في مناطق المملكة المختلفة.

2 - أن تكون المنشأة مسجلة في المملكة العربية السعودية وحاصلة على سجل تجاري ساري المفعول ولديها انتساب للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة محل الترخيص المطلوب.

3 - استيفاء كافة المعلومات وإرفاق جميع المستندات المطلوبة في طلب الترخيص.

4 - وجوب إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لمعرفة مدى الحاجة لإقامة هذا المشروع مسترشدين بنماذج دراسة الجدوى الاقتصادية المرفقة شفع طلب الترخيص.

5 - إن إصدار أو تجديد أي ترخيص يستلزم تسديد الرسوم المستحقة وفقاً لما حدد بالمرسوم الملكي رقم م/52 لعام 1409هـ والمحددة بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال للإصدار و(5.000) خمسة آلاف ريال للتجديد.

6 - أن يكون جميع العاملين وفي جميع الأوقات في أعمال النشاط من السعوديين.

7 - أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

8 - الالتزام بشروط الترخيص والتي تعتبر ملزمة لسريانه وقد تؤدي الوقائع التالية إلى وقفة أو إلغائه:

(أ ) ظهور عدم صحة البيانات المقدمة من أجل استصدار الترخيص.

(ب ) عدم استكمال كافة التجهيزات اللازمة حسبما نصت عليه اللائحة المنظمة لهذا النشاط وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الترخيص.

(ج) عدم توفر الحد الأدنى من السيارات والتأمين عليها خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص.

(د) التنازل عن الترخيص للغير.

(هـ) إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

(و) إفلاس المنشأة أو دخولها طور التصفية وصدور حكم شرعي أو قرار إداري مخل بالاعتبار.

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved