موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - شؤون المعلمين - التدريب التربوي و الابتعاث - شروط وضوابط الدراسة المسائية


1 - تكون الدراسة المسائية للمعلمين الذين يستطيعون مواصلة الدراسة مساءً شريطة ألا يؤثر ذلك على مستوى أدائهم ومستوى تحصيل الطلاب، ويعاملون في فترة الاختبارات بموجب المادة رقم 28/9 من نظام الخدمة المدنية.

2 - يجب التقيد بما ورد في الفقرة رقم (5) من أولاً الواردة في تعميم الوزارة رقم 114/31 في 10/5/1412هـ الخاص بتحديد الترشيح حسب أعداد شاغلي الوظائف التعليمية الذين يسمح لهم بالدراسة المسائية.

3 - يتم التحاق الدارسين في الفترة المسائية للدراسة في أي كلية من كليات المعلمين حسب المنطقة أو المحافظة وذلك في التخصصات (الدراسات القرآنية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم).

4 - بالنسبة لتخصصات (التربية الإسلامية، الاجتماعات، التربية البدنية، التربية الفنية)، يشترط توفر العدد الكافي لفتح شعبة والذي يتراوح بين (10 - 15) دارساً.

5 - يتم تحديد أعداد الدراسين - غير المتفرغين - في الفترة المسائية بعد التفاهم بين عمادة الكلية وإدارة التعليم في المنطقة أو المحافظة التي تقع الكلية فيها.

6 - في حالة إخلال أي دارس في الفترة المسائية بواجباته الدراسية وانقطاعه أو تركه أو انسحابه بدون مبرر موثق تقبله إدارة التعليم فيطوى قيده منها ولا يحق له العودة إلى الدراسة مرة أخرى إلا بعد مضي أربعة فصول دراسية.

7 - في حالة رغبة الدارس في الفترة المسائية الانتقال إلى إدارة تعليم أخرى، يراعى التنسيق مع كلية المعلمين - في المدينة التي يرغب النقل إليها - عن إمكانية قبوله وانطباق الشروط الخاصة بالدراسة المسائية عليه، ويعتبر منسحباً إذا لم يجد له مكاناً في الكلية القريبة في المنطقة التي نقل إليها، ويطبق عليه ما ورد في الفقرة رقم (6).

اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved