موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - شؤون المعلمين - النقل - أسس حركة النقل الداخلي


1 - رفع جميع الاستمارات بعد تصديقها إلى مركز الإشراف التربوي حسب التعاميم الصادرة من إدارة تعليم المنطقة.

2 - تحري الدقة والوضوح في تعبئة البيانات واستكمالها جميعا.

3 - عدم الرفع للفئات التالية:

أ - المعلم الذي رشح للدراسة المسائية في كليات المعلمين.

ب - المعلم الذي خفض نصابه للدراسة.

ج - المعلم الذي تغيب عن العمل بدون عذر وبلغ غيابه عشرة أيام فأكثر خلال العام الدراسي.

4 - درجة الأداء الوظيفي تسجل بالأرقام.

5 - ترفق صورة من شهادات الدورات التي حصل عليها المعلم في تخصصه مع استمارة النقل.

6 - لا يحق طلب النقل للفئات التالية:

أ - المعلم المنقول برغبته خلال العامين الدراسيين الأخيرين.

ب - المعلم الذي نقل وعدل عن النقل خلال الدراسي الأخير.

7 - ترسل استمارات طلبات النقل الداخلي الخاصة بمحضري المختبرات إلى إدارات التطوير التربوي (قسم تقنيات التعليم)

8 - من يرغب العدول عن النقل فعليه مراجعة إدارة شؤون المعلمين لتعبئة استمارة العدول قبل تاريخ صدور الحركة.

9 - عناصر المفاضلة بين رغبات طالبي النقل موضحة خلف استمارة النقل.


اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved