موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - شروط القبول - المعاهد - المعاهد و المراكز المهنية و الاهلية - القواعد التنفيذية للائحة تنظيم المعاهد الفنية و المراكز الاهلية

قاعدة (1)

المعاهد الفنية الأهلية المرخص لها هي:

1- المعاهد الثانوية الفنية الأهلية التي تقدم برامج ومناهج نظرية وعملية تنتهي بمنح المستفيد مؤهلا درسيا مساويا لما تمنحه معاهد المؤسسة وهي: المعهد الثانوي الصناعي الأهلي، المعهد الثانوي الزراعي الأهلي، معهد المراقبين الفنيين الأهلي.

2- معاهد التدريب الفني الأهلية التي تقدم البرامج التدريبية التالية:

 أ - برامج الدبلوم المتوسط:

وهي برامج تدريبية لا تقل مدتها عن سنة بعد المرحلة الثانوية.

 ب - برامج الدبلوم التطبيقي:

وهي برامج تدريبية لا تقل مدتها عن سنة بعد المرحلة المتوسطة وتنتهي بحصول المستفيد على شهادة دبلوم في تلك البرامج، كما أن لها تقديم الدورات التدريبية والبرامج التطويرية والتأهيلية المرخص للمعهد بها وفق الضوابط المنظمة لذلك.

قاعدة (2)

المراكز الأهلية المرخص لها هي:

1- مراكز التدريب المهني الأهلية هي :

التي تقدم برامج نظرية وعملية تنتهي بمنح المستفيد مؤهلا تدريبيا مساويا لما تمنحه المراكز المماثلة التابعة للمؤسسة.

2- مراكز التدريب الفني الأهلية: وهي تقدم ما يلي:

 أ - دورات وبرامج تدريبية تأهيلية ومدتها ما بين الشهر والستة أشهر، وهدفها الإسهام في إعداد كوادر مؤهلة للعمل وتنتهي بمنح المتدرب شهادة اجتياز اختبارات دورة.

 ب - دورات وبرامج تدريبية تطويرية لا تزيد مدتها عن شهر واحد وهدفها تنمية مهارات المتدربين ورفع معدلات الأداء للعاملين وتنتهي بمنح المتدرب شهادة حضور دورة.

قاعدة (3)

يجب أن يكون لكل معهد أو مركز أهلي لائحة تنظيمية داخلية تحدد الأهداف التربوية والتعليمية والتدريبية التي يسعى المعهد إلى تحقيقها على ألا تتعارض مع أهداف المعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة ويتم دراسة واعتماد هذه اللائحة من قبل المؤسسة قبل إصدار الترخيص النهائي، ولا يجوز للمعهد أو المركز تعديلها إلا بعد الرجوع للمؤسسة لإقرار التعديلات.

قاعدة (4)

تلتزم المعاهد والمراكز الأهلية بتطبيق الطرق والأساليب التربوية والتعليمية التي تقرها المؤسسة.

قاعدة (5)

تخضع المعاهد الثانوية الفنية الأهلية لجميع تعليمات القبول والتسجيل والاختبارات المطبقة في المعاهد الثانوية الفنية الحكومية التابعة للمؤسسة، ويسري على العاملين فيها جميع الأنظمة المطبقة في المعاهد الحكومية.

قاعدة (6)

شروط وإجراءات القبول والتسجيل والاختبارات لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية تكون وفق التعليمات الملحقة بهذه القواعد.

قاعدة (7)

للمؤسسة حق التعديل في البرامج الدورات التي تنفذها المعاهد والمراكز الأهلية وذلك بزيادة أو خفض عدد ساعات هذه البرامج إذا رأت أن يحقق مصلحة عامة.

قاعدة (8)

لا يقوم المعهد أو المركز بممارسة نشاطه إلا بعد صدور الترخيص النهائي من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وفي حالة مخالفة ذلك يطبق بحقه العقوبات الواردة بهذه التعليمات.

قاعدة (9)

منح التصاريح والتراخيص للمعاهد والمراكز يتم وفق الشروط والإجراءات الواردة في التعليمات الملحقة بهذه القواعد.

قاعدة (10)

لا يجوز نقل ملكية المعهد أو المركز بالبيع أو الهبة أو أي وسيلة أخرى، أو تغيير موقعه إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات التالية:

 1- أن يكون المالك الجديد ممن تنطبق عليه الشروط الخاصة بمالك المعهد أو المركز.

 2- تحرير عقد موثق بين الطرفين.

 3- الإعلان عن نقل الملكية في إحدى الصحف المحلية.

 4- أن يقدم المالك الجديد ضماناً مصرفياً وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

 5- التزام الطرفين بنقل كفالة جميع العاملين للمالك الجديد وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ صدور القرار.

 6- استيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

 7- تقوم المؤسسة بتحديد مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للالتزام بهذه الشروط وإلا تم إغلاق المعهد أو المركز وإلغاء ترخيصه.

قاعدة (11)

يجب أن تتوفر في مباني معاهد ومراكز التدريب الأهلية الشروط والضوابط الواردة في التعليمات الملحقة بهذه القواعد.

قاعدة (12)

على المعهد أو المركز توفير كافة الوسائل والتجهيزات اللازمة للتعليم والتدريب وفق التعليمات المحددة من قبل المؤسسة، وأن تخضع هذه التجهيزات والبرامج المستخدمة لجميع الأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

قاعدة (13)

يجب على المعهد أو المركز تعيين مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

 1- أن يكون سعودي الجنسية.

 2- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم الكلية التقنية مع خبرة سنتين.

 3- أن يكون محمود السيرة والسلوك.

 4- ألا يكون موظفا حكومياً.

 5- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.

 6- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة تحددها المؤسسة.

 7- أن يكون متفرغا لإدارة المعهد أو المركز.

 8- بالنسبة للمعاهد الثانوية الفنية يكون ترشيح المدير المسؤول بموافقة معالي المحافظ.

قاعدة (14)

يجوز لصاحب المعهد أو المركز أن يتولى مسؤولية إدارته إذا توفرت لديه المؤهلات والخبرات والشروط المطلوبة سابقاً.

قاعدة (15)

على المعهد أو المركز تعيين عدد كاف من العاملين في الوظائف الإدارية التي يتطلبها المعهد أو المركز وفق الشروط التالية:

 1- أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

 2- أن يتوفر لديه التأهيل حسب الآتي:

  - بالنسبة لوظائف الاستقبال والتسجيل والمحاسبة فيشترط ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

  - بالنسبة لوظائف الوكيل الإداري والإرشاد الطلابي والتدريب التعاوني فيشترط أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

   - بالنسبة للمعقب فيشترط أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية على الأقل.

 3- أن يكون متفرغاً للعمل.

 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

قاعدة (16)

على المعهد أو المركز توفير العدد الكافي من المعلمين والمدربين المؤهلين علميا وعمليا وفق الضوابط التالية:

أولا شروط عامة:

 1- لا يتم تعيين أي معلم أو مدرب إلا بعد عرض مؤهلاته على المؤسسة.

 2- أن يتناسب عدد المدرسين مع عدد المتدربين بحيث لا تقل نسبة المدرسين إلى المتدربين المسجلين عن 2%.

 3- المدرس أو المدرب غير السعودي لا بد أن تكون لديه كفالة نظامية من المعهد أو المركز وأن يكون مؤهلا تأهيلا تربويا ولديه خبرة في التدريس لا تقل عن سنتين، ولا يقل تقديره عن جيد، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ولا يزيد عن خمس وخمسين.

 4- ألا يكون قد أبعد أو فصل من وظيفته لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

 5- ألا يكون قد أبعد أو فصل من وظيفته لأسباب ضعف مستواه العلمي.

 6- أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات التقويم التي تقررها المؤسسة.

 7- أن يكون عضو هيئة التدريس لائقاً صحياً.

 8- بالنسبة للبرامج التدريبية في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والتدريب الصحي والفندقة والسياحة والطيران المدني وغيرها فتوضع الشروط الخاصة بالمعلمين والمدربين بالمشاركة مع الجهات المشرفة على هذا النشاط.

 9- يمكن للمؤسسة وبالتعاون مع الجهات والهيئات العلمية المتخصصة وضع عدد من المعايير العلمية والاختبارات لتقويم المدربين قبل اعتمادهم.

 10- تلتزم المعاهد والمراكز بإلحاق مدربيها بالدورات التي تعقدها المؤسسة بالتعاون مع الهيئات العلمية والشركات العالمية لتطوير أدائهم.

 11- يجوز التعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات المتخصصة من السعوديين للتدريب في معاهد ومراكز التدريب حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة. سواء كان الأجر بالساعة التدريبية أو بالبرنامج التدريبي، على أن تزود المؤسسة بنسخة من عقد الاتفاق بين الطرفين.

ثانياً: الشروط التفصيلية الخاصة بمعلمي المعاهد الثانوية الفنية:

 1-ينطبق على معلمي المعاهد الثانوية الفنية الأهلية نفس الشروط والأنظمة المطبقة على المعاهد الثانوية الفنية الحكومية من حيث المؤهلات والتخصصات وعدد ساعات التدريس أو التدريب.

 2- أن يجتاز المعلم المقابلة الشخصية واختبارات التقويم التي تقررها المؤسسة.

ثالثاً: الشروط التفصيلية الخاصة بمدربي معاهد التدريب:

يجب على معاهد التدريب توفير عدد كاف من المدربين وفقا للبرامج التي تعقدها حسب الآتي:

أ - مشرف لكل برنامج بالشروط التالية:

1- أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير في التخصص.

2- أن تكون لديه خبرة في مجال التدريب لا تقل عن سنتين.

3- أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات التقويم التي تقررها المؤسسة.

ب - توفير عدد من المدربين يساوي 2% من عدد المتدربين لكل برنامج، على ألا يقل الحد الأدنى لعدد المدربين عن أربعة على الأقل لكل برنامج بالشروط التالية:

1- أن يكون المدرب حاصلا على بكالوريوس أو شهادة الكلية التقنية في التخصص بتقدير لا يقل عن جيد.

2- أن تكون لديه خبرة في مجال التدريب.

3- أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات تقويم المستوى التي تقررها المؤسسة.

4- يجب أن يكون 25% من مدربي المعهد الذي يقدم برامج الحاسب الآلي حاصلين على شهادات مهنية للتدريب من الجهات والهيئات العلمية أو الشركات المعتمدة لهذه البرامج، على ألا يقل عددهم عن اثنين.

5- أن يلتزم المدرب بالحصول على دورات تدريبية سنوية في مجال تخصصه وتقديم ما يثبت ذلك.

6- لا يزيد نصاب المدرب عن ست ساعات تدريب في اليوم.

رابعاً: الشروط التفصيلية الخاصة بمدربي مراكز التدريب:

عدد المدربين للدورات التدريبية يحدد بواقع عدد الدورات التدريبية المقدمة في المركز بحيث لا يقل عدد المدربين عن 2% من عدد المتدربين ولا يزيد نصاب المدرب عن ست ساعات تدريب في اليوم على ألا يقل الحد الأدنى للمدربين عن ثلاثة في التخصص الواحد وبالنسبة لدورات التدريب الإداري يشترط توفر مدربين في التخصص حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المدرب حاصلا على بكالوريوس في تخصصه أو شهادة الكليات التقنية بتقدير لا يقل عن جيد.

2- أن تكون لديه خبرة في مجال التدريب لا تقل عن سنتين.

3- أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات تقويم المستوى التي تقررها المؤسسة.

4- أن تكون لديه شهادة معتمدة للتدريب على البرامج.

5- أن يلتزم المدرب بالحصول على دورات تدريبية سنوية في مجال تخصصه.

6- يجب أن يكون 25% من مدربي المركز الذي يقدم برامج الحاسب الآلي حاصلين على شهادات مهنية للتدريب من الجهات والهيئات العلمية أو الشركات المعتمدة لهذه البرامج، على ألا يقل عددهم عن اثنين.

قاعدة (17)

1- تلتزم المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية بتقديم الخطط والبرامج التدريبية إلى المؤسسة لاعتمادها على أن تشتمل الخطط على العناصر التالية:

- اسم البرنامج.

- الهدف العام والأهداف التفصيلية.

- مدة البرنامج.

- عدد ساعاته.

- شروط القبول.

- الشهادة التي يحصل عليها المتدرب.

- الوظائف التي يستهدفها البرنامج.

- الخطط التفصيلية والوصف التفصيلي للبرنامج من حيث المواد، والوحدات التدريبية والساعات التدريبية لكل وحدة.

- أسلوب التقويم.

- مواصفات المدربين من حيث المؤهل المطلوب والخبرة اللازمة.

2- تتولى المؤسسة إقرار هذه الخطط بعد دراستها من الجهات المختصة داخل أو خارج المؤسسة.

3- للمؤسسة الحق في إحالة هذه البرامج لأي جهة أو هيئة علمية سواء داخل المؤسسة أو خارجها لدراستها وتقويمها واعتمادها ويتحمل المعهد أو المركز جميع ما يترتب على هذه الدراسة من التزامات مالية وفق أنظمة تلك الجهات.

قاعدة (18)

لا يجوز لأي معهد أو مركز تغيير الخطط والبرامج والمستويات التعليمية أو التدريبية التي اعتمدتها المؤسسة، سواء بالحذف أو الإضافة، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المؤسسة.

قاعدة (19)

صاحب المعهد أو المركز مسؤول أمام المؤسسة وغيرها من السلطات المختصة بالدولة مسؤولية كاملة عن المعهد أو المركز ونشاطاته والقائمين عليه، وعلى جميع العاملين بالمعهد أو المركز الالتزام باللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدرها المؤسسة، وكذلك الالتزام بالأنظمة المرعية بالمملكة.

قاعدة (20)

إذا توفي صاحب المعهد أو المركز وجب على الورثة نقل الترخيص إلى أحدهم إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في طالب الترخيص، وإلا وجب عليهم تعيين نائب عنهم تتوافر فيه الشروط وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة.

قاعدة (21)

إذا فقد صاحب المعهد أو المركز أيا من الشروط اللازمة للترخيص وجب عليه أن يطلب من المؤسسة نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه تلك الشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

قاعدة (22)

يتولى مدير المعهد أو المركز كافة المسؤوليات بالمعهد أو المركز خلال المدة المنصوص عليها في القاعدتين (21) و (22) ويجوز للمؤسسة تعيين شخص آخر يتولى هذه المسؤوليات ويتحمل المركز أو المعهد كافة الالتزامات المالية التي تترتب على ذلك.

قاعدة (23)

إذا لم تتم تسوية وضع المعهد أو المركز خلال المدة المنصوص عليها في القاعدتين (21) و (22) أو فقد أحد شروط الترخيص للمعهد أو المركز تتولى المؤسسة مؤقتا إدارة المعهد أو المركز أو تقوم بإنهاء نشاطه وفق القواعد والإجراءات التي تحددها المؤسسة، على ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة.

قاعدة (24)

تحتفظ إدارة المعهد أو المركز بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل به.

قاعدة (25)

يخضع المعهد أو المركز لإشراف ومتابعة المؤسسة في كافة النواحي، لضمان استمرار توافر الشروط التي صدر الترخيص على أساسها، وعلى المسؤولين بالمعهد أو المركز تقديم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها المؤسسة.

قاعدة (26)

تتولى المؤسسة مسؤولية وضع قواعد وشروط اختبارات المعاهد أو المراكز، وللمؤسسة إعداد هذه الاختبارات والإشراف عليه كما أن لها أن تعهد لأحد المعاهد أو المراكز بمسؤولية ذلك على أن يكون تحت إشرافها إذا رأت أن مستواه يسمح بذلك.

قاعدة (27)

يجوز للمؤسسة أن تعهد لإحدى الجهات أو الهيئات العلمية أو التعليمية داخل المؤسسة أو خارجها بمهمة الإشراف على الاختبارات متى رأت أن ذلك يحقق مصلحة عامة، ويتحمل المعهد أو المركز جميع الالتزامات التي تترتب على ذلك.

قاعدة (28)

تخضع جميع المعاهد والمراكز الأهلية لنظام التصنيف المعتمد من المؤسسة وتلتزم بتطبيق المعايير والمواصفات التي يتطلبها هذا النظام.

قاعدة (29)

يلتزم المعهد أو المركز بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

قاعدة (30)

يلغي التصريح المبدئي تلقائيا إذا لم يتقدم صاحب المعهد أو المركز بطلب الحصول على الترخيص النهائي خلال سنة من صدوره ويتم مخاطبة الجهات الرسمية في حالة منحه خطابات تأييد عماله.

قاعدة (31)

إذا لم يبدأ المعهد أو المركز نشاطه خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص له، يعتبر الترخيص ملغياً إلا في الحالات التي تقدرها المؤسسة.

قاعدة (32)

يجوز للمؤسسة إلغاء الترخيص الخاص بالمعهد أو المركز إذا تدنت مستويات التحصيل الدراسي للطلاب عن المستوى المطلوب.


اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved