موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - شروط القبول - المعاهد - المعاهد و المراكز المهنية و الاهلية - تعليمات الاختبارات


 مادة (1): تعريفات:

درجة الأعمال الفصلية:

هي الدرجة التي تقوم بها أعمال الطالب أثناء الفصل الدراسي من الامتحانات والأنشطة التعليمية والمعملية المختلفة المتصلة بالمقرر الذي يدرسه.

الامتحان الفصلي:

امتحان شامل في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

درجة الامتحان الفصلي:

هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر بامتحان نهاية كل فصل دراسي.

الاختبار الشامل:

هو اختبار تعقده المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للمتدربين الذين أنهوا متطلبات البرنامج التدريبي للدبلوم لكافة المعاهد التدريبية الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط التدريبي في مجال الدبلوم، ويتكون من عدد من الموضوعات التخصصية ويمكن أن يشتمل على اختبار نظري أو عملي أو مختبري بناءً على متطلبات التخصص.

الدرجة النهائية:

هي مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجة الامتحان الفصلي لكل مقرر.

التقدير:

هو وصف للنسبة المئوية للدرجة النهائية التي يحصل عليها الطالب في أحد المقررات.

القيمة:

هي الرقم الذي يقابل رمز الدرجة التي حصل عليها الطالب في أحد المقررات.

المعدل الفصلي:

هو حاصل قسمة مجموع نقاط التقديرات النهائية على عدد الوحدات التدريبية (الساعات المعتمدة) لكل من المقررات التي درسها الطالب في فصل دراسي واحد.

المعدل التراكمي:

هو حاصل قسمة مجموع نقاط التقديرات النهائية على عدد الساعات المعتمدة لكل من المقررات التي درسها الطالب منذ التحاقه بالمعهد حتى احتساب هذا المعدل.

التقدير الفصلي:

هو التقدير الذي يحصل عليه الطالب في المعهد حسب المعدل الفصلي للمقررات التي درسها في الفصل الدراسي.

التقدير العام:

هو التقدير الذي حصل عليه الطالب حسب المعدل التراكمي للمقررات التي درسها حتى تاريخ وضع التقدير العام.

السجل التدريبي:

هو بيان سير الطالب الدراسي ويشمل المقررات التي درسها في المعهد ورموزها وأرقامها وعدد ساعاتها المعتمدة والتقديرات التي حصل عليها ورموزها وقيمها والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي، وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات المعادلة للطالب المحول من معهد لآخر.

الاختبار الفصلي بالمعهد:

مادة (2):

تقوم المؤسسة بعقد الاختبارات الفصلية بعد اكتمال المدة المحددة للفصل الدراسي، ويحدد للأعمال الفصلية نسبة لا تزيد عن 40% من الدرجة النهائية في المقرر ويخصص للاختبار الفصلي باقي الدرجة. وتتكون الأعمال الفصلية للمقرر من الاختبارات الشهرية والواجبات والتطبيقات. ويجب أن يغطى الاختبار الفصلي كافة محتويات المنهج الدراسي للمقرر وأن يكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط وأن يركز على قدرات الطالب المهارية.

مادة (3):

يقوم المعهد قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين بإرسال كشف إلى المؤسسة بأسماء الطلاب الذين يحق لهم دخول الاختبار في الفصل النهائي بعد إسقاط اسماء الطلاب المنسحبين من مقررات الفصل. أما الطلاب المنسحبون بعذر من بعض مقررات الدراسة بالفصل، فيرسل المعهد إلى المؤسسة كشفا منفصلا بأسمائهم ولا يسمح لأي متدرب بدخول الاختبار الفصلي ما لم يتم إشعار المؤسسة في المدة المحددة.

مادة (4):

تقوم المؤسسة بالإشراف على الاختبارات الفصلية وعمل نماذج إجاباتها واعتماد نتائجها في كل فصل دراسي.

مادة (5):

يجوز للمؤسسة ومن خلال الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية بعد الإطلاع على نماذج اسئلة الاختبارات التي تعدها المعاهد - أخذ هذه النماذج والعمل بها أو تنقيحها ووضع اسئلة ونماذج جديدة متى رأت أن ذلك يحقق مصلحة عامة.

مادة (6)

تقوم المؤسسة بالإشراف على الاختبارات الفصلية وعمل نماذج إجاباتها واعتماد نتائجها للمعاهد ويجوز لها أن تستعين في ذلك بأي معهد أو جهة أخرى داخل أو خارج المؤسسة متى رأت ان ذلك يحقق مصلحة عامة.

مادة (7):

لا يجوز امتحان المتدرب في أكثر من مقررين في اليوم الواحد.

مادة (8):

يعفى من حضور الاختبارات الفصلية الطالب الذي اعتذر عن حضورها أو أنسحب من الفصل، قبل بدء الاختبارات الفصلية بما لا يقل عن أسبوعين. ولا تحتسب للطالب نتائج المقررات التي اعتذر عنها أو أنسحب منها في الفصل. ولا تدخل في التقدير أو المعدل التدريبي للطالب، ويتم إثبات هذه المقررات في سجل الطالب الأكاديمي وأمامها عبارة "منسحب" ويرصد له الرمز (ع).

مادة (9):

المتدرب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي دون عذر مقبول من المؤسسة تكون درجته صفرا في ذلك الامنتحان ويرصد له تقدير (هـ).

مادة (10):

كل متدرب يغش أو يحاول الغش أو يخالف تعليمات وإجراءات الاختبارات يحرر له محضر بذلك ويعتبر راسبا في ذلك المقرر وترصد له درجة (صفر).

مادة (11):

إذا رسب المتدرب في أي مقرر عليه إعادة دراسته، وترصد نتيجته في كلتا الحالتين بسجله التدريبي وتحسب ضمن معدله الفصلي والتراكمي.

مادة (12):

يجوز في حالات الضرورة القصوى بقرار من الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية السماح بإعطاء الطالب المتغيب في الامتحان الفصلي امتحانا بديلا في مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي. ويرصد له تقدير غير مكتمل (ل) بصفة مؤقتة وبعد أداء الطالب للامتحان البديل يرصد له في سجله التدريبي التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه الامتحان البديل. وفي حالة عدم تقديم الامتحان البديل خلال الفصل الدراسي التالي يستبدل تقدير غير مكتمل بتقدير راسب ويحسب ضمن معدل الطالب التدريبي وتقديره العام.

مادة (13):

تقوم لجنة من المؤسسة بتصحيح أوراق الامتحان الفصلي، ويجوز للمؤسسة أن تشرك من تراه من الكفاءات العلمية في التصحيح عند الضرورة سواء من داخله أو من خارجها وفقا للقاعدة (28) من القواعد التنفيذية للائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية.

ويرصد من يقوم بتصحيح الامتحان الفصلي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في النماذج المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها مدير عام الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية.

مادة (14):

يجوز للمتدرب التقدم للمؤسسة بطلب مراجعة إجابته خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار الفصلي، وتتخذ إجراءات إعادة التصحيح في حالة اقتناع المؤسسة وتعتمد النتيجة التي يحصل عليه المتدرب بعد إعادة التصحيح.

مادة (15):

تقوم المؤسسة بتكوين لجنة للإشراف على أعمال الاختبارات بكل فصل وتنظيمها، وتكون مهامها مراجعة كشوف المتدربين وتجهيزها قبل موعد الاختبارات، وتتولى إعداد جميع ما يتعلق بأعمال الاختبارات وتصحيحها ورصد النتائج واعتمادها. ويمكن أن تسند ذلك إلى المعهد أو أي جهة أخرى وفقا لما ورد بالقاعدة (28) من القواعد التنفيذية للائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية.

مادة (16):

يشترط لاجتياز المتدرب الاختبار الفصلي في مادة ما حصوله على 50% من الدرجة المخصصة لاختبار المؤسسة أي (30) درجة من (60) على ألا يقل مجموع ما يحصل عليه المتدرب عن 60% من الدرجة الكلية في المادة.

مادة (17):

يشترط لحصول المتدرب على شهادة التخرج التي يتم تصديقها من المؤسسة، اجتياز جميع الاختبارات الفصلية التي تشرف عليها المؤسسة، وأي اختبارات أو مقاييس أخرى تعتمدها المؤسسة بما فيها الاختبار الشامل.

مادة (18):

يرصد للمتدرب تقدير راسب في كل مقرر حصل المتدرب في اختباره على أقل من 60% من الدرجات المحددة لذلك المقرر ويسجل في سجل الطالب التدريبي ويحتسب في تقدير الطالب العام وذلك لكل مرة دخل فيها الطالب اختبار ذلك المقرر.

مادة (19):

لا يسمح للمتدرب بدخول الاختبار الفصلي بعد مضي نصف ساعة من بداية الاختبار كما لا يسمح له بالخروج قبل ساعة من بدايته.

مادة (20):

التقديرات واحتساب الدرجات:

يحتسب التقدير الذي يحصل عليه المتدرب لكل مقرر كما يلي:
الدرجة التقدير الرمز الوزن
95 إلى 100 ممتاز مرتفع أ+ 0، 5
90 إلى أقل من 95 ممتاز أ 75 ، 4
85 إلى أقل من 90 جيد جدا مرتفع ب+ 5 ، 4
80 إلى أقل من 85 جيد جدا ب 0 ، 4
75 إلى أقل من 80 جيد مرتفع ج+ 5 ، 3
70 إلى اقل من 75 جيد ج 0 ، 3
65 إلى أقل من 70 مقبول مرتفع د+ 5 ، 2
60 إلى أقل من 65 مقبول د 0 ، 2
أقل من 60 راسب هـ 0 ، 1
- محروم ح 0 ، 1
_ منسحب بدون عذر ع لا تحتسب ولا تدخل في التقدير
_ غير مكتمل ل _

مادة (21):

يكون التقدير العام عند تخرج المتدرب بناء على معدله التراكمي من أصل 5.00 كما يلي:

1- (ممتاز) إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن (4.5).

2- (جيد جدا) إذا كان معدله التراكمي من (3.75) إلى أقل من (4.5).

3- (جيد) إذا كان معدله التراكمي من (2.75) إلى أقل من (3.75).

4- (مقبول) إذا كان معدله التراكمي من (2.00) إلى أقل من (2.75).

5- (راسب) إذا كان معدله التراكمي أقل من (2.00).

الاختبار الشامل:

يجوز للمؤسسة عقد اختبار شامل للمتدربين بعد إنهاء المتدرب مقررات برنامج الدبلوم التدريبي بنجاح بناء على ما ورد بالمادة رقم (17) من تعليمات الاختبارات، وذلك على النحو التالي:

مادة (22):

يشترط لحصول المتدرب على شهادة التخرج والتي يتم تصديقها من المؤسسة، اجتياز الاختبار الشامل بنجاح بأن يحصل على الأقل على 60% من الدرجة في كل موضوع من موضوعات التخصص للاختبار الشامل.

مادة (23):

يعقد الاختبار الشامل في الموضوعات الرئيسية لكل تخصص بالدبلوم باللغة العربية ويجوز عقده باللغة الإنجليزية في حالة تدريس المناهج باللغة الإنجليزية. ولا يجوز عقد الامتحان الشامل في أكثر من موضوعين في اليوم الواحد.

مادة (24):

تقوم الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية بالمؤسسة بتكوين لجنة لتنظيم أعمال الاختبار الشامل وتكون مهامها مراجعة كشوف المتدربين الذين يحق لهم دخول الاختبار الشامل وتجهيزها قبل موعد الاختبار بخمسة عشر يوما على الأقل، ويتم عقد الاختبار على فترتين في السنة يتم تحديد موعدها من قبل المؤسسة، ويجوز عقده ثلاث مرات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة (25):

تقوم الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية بالمؤسسة بوضع أسئلة الاختبار الشامل من خلال مشرفيها أو من تختاره الإدارة من الكفاءات العلمية داخل أو خارج المؤسسة، ويتم تصحيح أوراق الاختبار الشامل من قبل المؤسسة وخارجها، كما أن لها أن تعهد بذلك لإحدى الجهات العلمية وفقا للقاعدة (28) من القواعد التنفيذية للائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية، ويقوم مصححو الاختبار برصد درجات المتدربين في كشوف الدرجات المعدة لذلك ويوقعون عليها ثم يصادق عليها مدير عام الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية.

مادة (26):

لا يسمح للمتدرب بدخول الاختبار الفصلي أو الشامل بعد مضي نصف ساعة من بدايته كما لا يسمح له بالخروج قبل ساعة من بدايته.

مادة (27):

يرصد للمتدرب تقدير راسب في كل مقرر حصل فيه على أقل من 60% من الدرجات المحددة لذلك المقرر ويسجل في سجله التدريبي ويدخل في حساب تقديره العام وذلك لكل مرة دخل فيها المتدرب اختبار ذلك الموضوع، وفي جميع الأحوال لا يمكن تخرج المتدرب إلا بعد اجتيازه بنجاح جميع موضوعات الاختبار الشامل.

مادة (28):

يجوز للمتدرب الراسب في أحد موضوعات الاختبار الشامل دخول اختبار ذلك الموضوع مرة أخرى عند تقديم الاختبار الشامل التالي وبحد أقصى مرتين بخلاف المرة الأولى.

مادة (29):

لا يحق للمتدرب دخول الاختبار الشامل إذا تجاوز عدد مرات رسوبه ثلاث مرات، إلا بعد إعادة التسجيل من جديد لنفس التخصص لفصل دراسي واحد على الأقل في المقررات ذات العلاقة بالمعهد الذي درس فيه الدبلوم بما يؤهله لاجتياز الاختبار الشامل.

مادة (30):

كل متدرب يغش أو يحاول الغش أو يخالف تعليمات وقواعد الاختبار يعتبر راسبا في الاختبار الشامل.


اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved