موقع يوفر لكم معرفة إجراءات المعاملات الرسمية المتبعة في الدوائر الحكومية


إبحث عن الخدمة

قائمة الصفحة الرئيسية

أحوال شخصية وبطاقات
أمور قضائية ومحاكمات
استثمار
استقدام وعمالة
تقنية واتصالات
ثقافة وإعلام
خدمات وظيفية
سجلات تجارية وتراخيص
شؤون إسلامية وحج
شئون اجتماعية
قروض و أموال
نقل ومواصلات
هيئات ومجالس

ثقافة وإعلام - تعليم - شروط القبول - المعاهد - المعاهد و المراكز المهنية و الاهلية - المخالفات و العقوبات



 مادة 1:

المعاهد والمراكز التي تمارس النشاط التدريبي بدون الحصول على تصريح مبدئي من المؤسسة يطبق بحقها التالي:

أ - إنذار المعهد أو المركز الذي يثبت قيامه بالتدريب بالتوقف فورا عن النشاط.

ب - إذا لم يتوقف عن التدريب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار يتم إخطار الجهات المختصة لإغلاق المعهد أو المركز ولا يحق له الحصول على تصريح مبدئي إلا بعد مضي ستة أشهر من إغلاقه.

مادة 2:

المعاهد أو المراكز التي تمارس النشاط التدريبي قبل الحصول على الترخيص النهائي يطبق بحقها التالي:

- يتم إنذار المعهد أو المركز الذي يثبت قيامه بالتدريب قبل حصوله على الترخيص النهائي.

- إذا لم يتوقف المعهد أو المركز عن التدريب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار يتم إلغاء التصريح المبدئي ويتم إخطار الجهات المختصة لإغلاق المعهد أو المركز ولا يحق له الحصول على التصريح إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإغلاق.

مادة 3:

المعاهد أو المراكز الحاصلة على الترخيص النهائي:

تخضع هذه المعاهد أو المراكز لأنظمة ولوائح المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وعليها العمل في ضوئها وفي حالة مخالفتها تتخذ بحقها العقوبات التالية:

أولاً: الإنذار يتم توقيعه على المعهد أو المركز إذا ارتكب أي مخالفة لأنظمة ولوائح المؤسسة ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:

1- إذا قام المسؤولون عن المعهد أو المركز بتغيير الاسم الصادر بالترخيص أو التصريح دون موافقة المؤسسة.

2- الخروج عن الأهداف التربوية والتعليمية التي تحددها المؤسسة.

3- نقل ملكية أو مكان المعهد دون موافقة المؤسسة.

4- عدم التقيد بالتجهيزات المطلوبة من المؤسسة.

5- تغيير مدير المعهد أو المركز دون موافقة المؤسسة.

6- عدم الإبلاغ عن وفاة صاحب المعهد أو المركز خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

7- تدني مستوى التحصيل الدراسي والسلوكي بالمعهد أو المركز عن المستوى المطلوب.

8- تقاضي مبالغ إضافية من المتدربين خلاف المعلن عنه في بداية الدورة والبرنامج أو زيادتها عن المحدد باللائحة الداخلية للمعهد أو المركز.

9- عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل بالمعاهد أو المراكز.

10- استخدام المبنى في غير أغراض التعليم والتدريب الفني المرخص به من قبل المؤسسة.

11- الإعلان المخالف لترخيص المعهد أو المركز من المؤسسة.

12- التأخر عن إرسال كشوف التسجيل خلال خمسة عشر يوما من بداية الدورة أو تأخير إرسال شهادات الدارسين بعد الإبلاغ بالنتيجة لأكثر من شهرين، أو عدم التقيد بإصدار الشهادات وفقا للأنظمة والتعليمات.

13- عدم إمساك السجلات المشار إليها في القواعد التنفيذية للائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية أو عدم تمكين مندوب المؤسسة من الاطلاع عليها.

14- مخالفة أحكام اللائحة التنظيمية الداخلية التي اعتمدتها المؤسسة للمعهد أو المركز.

15- عدم تطبيق أنظمة الحضور والغياب وعدم الالتزام بالنسبة المحددة من المؤسسة.

16- مخالفة تعاليم المؤسسة.

ثانياً: الإيقاف:

ويعني إيقاف المعهد أو المركز عن مزاولة النشاط لمدة يحددها قرار الإيقاف الذي تقدره المؤسسة بحق المعهد أو المركز إذا مضت المدة المحددة بالإنذار دون استجابة لمضمونه.

وإذا اتخذت بحق المعهد عقوبة الإيقاف يحرم من إضافة النشاط أو فتح فرع جديد لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الإيقاف، وإذا ثبت خلال تلك المدة عدم وقوع أي مخالفات من المعهد أو المركز يحق له التقدم بطلب رفع العقوبة من ملفه ويصدر بذلك قرار من نائب المحافظ، ومن ثم يمكن النظر في إضافة نشاط أو فتح فرع جديد.

ثالثاً: الإغلاق وإلغاء الترخيص النهائي:

يتم توقيع عقوبة الإغلاق وإلغاء الترخيص النهائي في حالة توقيع عقوبتي الإنذار والإيقاف دون أن يرتدع المعهد أو المركز، ويصدر ذلك بقرار من معالي المحافظ ويحق للمؤسسة أن تقرر توقيع هذه العقوبة دون إنذار أو إيقاف في الحالات الواردة في الفقرتين (أ، ب، ج) من المادة السابعة عشرة من لائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية وفي الحالات الأخرى التي تقدرها المؤسسة.







اكتب تعليقك

Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved