Al Jazirah Magazine Tuesday  05/02/2008 G Issue 252
عقار
الثلاثاء 28 ,محرم 1429   العدد  252
اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية

قيد المكاتب العقاري في السجل التجاري

مادة (1):

على كل من يرغب فتح مكتب عقاري أن يقيد اسمه في السجل التجاري المختص بعد الإجراءات والشروط المقررة وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد طبقاً لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية.

مادة (2):

يرفق طالب القيد بطلبه بالإضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية المستندات الآتية:

* صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسؤول إن وجد.

* شهادة من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسؤول.

* تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسؤول أو أنه قد رد إليه الاعتبار.

* صورة طبق الأصل من صك ملكية المكتب أو عقد إيجاره.

* تعهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقاً للأنظمة.

* تعهد بعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوضح في السجل التجاري.

مادة (3):

بعد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري تعد استمارة إحصائية خاصة بكل مكتب حسب النموذج المرفق وتقوم مكاتب السجل التجاري المختصة بإرسال صورة من هذه الاستمارة إلى قسم السجل العام بالوزارة أولاً بأول.

مادة (4):

في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامن سعودية تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية.

واجبات المكتب العقاري:

مادة (5):

يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكاناً مستقلاً ومناسباً لمباشرة نشاطه.

مادة (6):

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظامي المحكمة التجارية والسجل التجاري يتعين على المكتب العقاري مراعاة ما يلي:

* وضع عبارة (مكتب عقاري) على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المكتب وذلك إلى جانب الاسم ورقم السجل التجاري.

* إمساك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المختص تدون بها البيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين مع المكتب وعناوينهم والأعمال التي باشرها لحسابهم وتاريخها والبيانات الوافية عن الصكوك المتعلقة بكل عملية يقوم بها المكتب والمبالغ التي تسلمها من المشترين أو المستأجرين بخصوصها وكل العمولات المستحقة أو المحصلة من أصحاب الشأن.

* الاحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منه.

* الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.

مادة (7):

يلتزم المكتب في معاملاته بالآتي:

* المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى علمه عن طريق المتعاملين معه وفقاً للعرف الجاري.

* رد المستندات والصحكوك إلى أصحابها عند الطلب، والامتناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مسوغ شرعي.

* إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل.

مادة (8):

على المكتب أن يحصل من صاحب العقار المعروض للبيع على صك الملكية مقابل إيصال استلام، وعلى المكتب كذلك التحقق من صحة الملكية وأن العقار لم تنتزع ملكيته للمنفعة العامة.

مادة (9):

لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 25% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 25% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدة أخرى. وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة.

المادة (10):

أصحاب المكتب العقاري مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب وعن حسن سير العمل به وفقاً للتعليمات المقررة ويسألون الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب.

المخالفات والعقوبات:

مادة (11):

كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية يعاقب بإحدى العقوبات الآتية:

* الغرامة لما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال.

* قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة.

* إلغاء ترخيص المكتب نهائياً.

* وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

مادة (12):

يصدر قرار العقوبة من وزير التجارة بناء على توصية من الإدارة المختصة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري المختص ولا يجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه وفي حالة امتناع أي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بمعرفة الشروط.

مادة (13):

تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخطاب مسجل ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.

مادة (14):

ميعاد التظلم ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالفة مشفوعاً بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة، ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

أحكام انتقالية:

مادة (15):

على المكاتب العقارية القائمة حالياً توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 7 رجب عام 1398هـ وعلى أصحاب هذه المكاتب التقدم إلى مكاتب السجل التجاري المختصة بطلبات اعتماد الأوضاع الجديدة لمكاتبهم واستمرارها في العمل وفقاً للائحة وتقوم مكاتب السجل التجاري ببحث الطلبات المشار إليها للتحقق من توافر جميع الشروط اللازمة للاستمرار في نشاط المكاتب العقارية طبقاً للائحة ولها أن تطلب من أصحاب الشأن استيفاء الأوراق والمستندات النظامية خلال مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلبات.

مادة (16):

تقوم مكاتب السجل التجاري بإخطار أصحاب الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة الرفض توضح أسباب ذلك ويجوز لمن رفضت طلباتهم التظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استلام القرار.

وفي حالة رفض التظلم يشطب القيد التجاري بعد منح صاحبه مهلة مناسبة لتصفية أعمال المكتب، ولا يجوز للمكتب خلال هذه المهلة الارتباط بعمليات جديدة تتعلق بنشاطه.

ملاحظة مهمة:

يلاحظ أن أنظمة التخطيط وتعليمات البناء وغيرها تتطور باستمرار بين فترة وأخرى من قبل جهات الاختصاص مثل البلديات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من جهات الاختصاص لذا وجب التنويه بأنه على كل من يتعامل مع هذه الأنظمة مراجعة الجهات ذات العلاقة عند الحاجة للتأكد من عدم حدوث أي تغيير بها.

****

مصطلحات

* العمولة :

1 - صافي : يدفع المشتري كامل العمولة.

2 - كدر : يدفع البائع جزءاً أو كامل العمولة.

3 - مناصفة : يدفعها البائع والمشتري.


 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة